مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

المادة 28: تنفذ مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع السياسات الوطنية للأسرة, لترقية المرأة والنوع بغرض تحسين الظروف الحياتية للمرأة وتشجيع مشاركتها الكاملة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وهي على هذا الأساس، تكلف بما يلي ـ:
- السهر على حماية الاسرة
- إعداد وتحيين السياسات المتعلقة بالأسرة؛
- القيام، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بوضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر على مستوى الأسر؛
- تنفيذ البرامج الموجهة إلى الأسر الفقيرة التي تعيلها النساء؛
- اعداد وتنفيذ اجراءات مساعدة للأسر فعلى المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والديمغرافية والزوجية والاقتصادية
- الدفاع عن مصالح الأسرة والمرأة والطفل، في حال حدوث نزاعات أسرية؛
- الإسهام في إعداد ومتابعة تطبيق مدونة الأحوال الشخصية، أو أي نص تشريعي وتنظيمي أو اتفاقية تحكم الأسرة؛
- تشجيع الاستقرار الأسري؛
- إقامة وتنفيذ برامج للتربية الأسرية وتأطير أولياء الأطفال؛
- محاربة كافة أشكال العنف داخل الأسرة.
- إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بحماية الأسرة وترقية حقوق المرأة والنوع؛
- تشجيع إدراج مقاربة النوع على مستوى الإطار البرمجي الوطني والسياسات القطاعية والمساهمة في مراجعة هذه الأخيرة لجعلها أكثر إحساسا ببعد النوع و قضايا المساواة و الانصاف بين الرجال و النساء؛
- إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنوع؛
- رسم وإعداد ودعم خطط عمل قطاعية في مجال إدخال مقاربة النوع؛
- وضع السياسات والبرامج التي تساعد على عصرنة الإنتاج النسوي؛
- ترقية المقاولة النسوية وتطوير التمويلات الصغيرة لصالح النساء؛
- السهر على تعميم النصوص القانونية وعلى تطبيقها الفعلي هي وغيرها من الأدوات التشريعية الدولية المتعلقة بالمرأة؛
- تعزيز أنشطة الرابطات العاملة من أجل ترقية المرأة وتشجيع إنشاء شبكات للرابطات النسوية وذلك في شراكة مع القطاعات المعنية؛
- تنفيذ برامج التحسيس الهادفة إلى ترقية أدوار المرأة والرفع من مكانتها الاقتصادية؛
- القيام بتنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بترقية المرأة؛
- السهر على النهوض بالوضعية القانونية للمرأة وعلى مشاركتها في دوائر اتخاذ القرار وإسهامها في التنمية؛
- مكافحة كافة أشكال العنف اتجاه النساء والفتيات ، والعنف الزوجي
- ترقية استراتيجيات تهدف الى التخلي عن خفاض البتات.
ييدير مديرية الأسرة و الترقية المرأة و النوع مدير يعاونه مدير مساعد.
المادة 29: تضم مديرية الأسرة و الترقية المرأة و النوع أربع مصالح:
- مصلحة النزاعات الأسرية والوساطة الاجتماعية؛
- مصلحة الترقية الاقتصادية للأسرة والمقاولة النسوية؛
- مصلحة التهذيب و التربية الأسرية وتعزيز القدرات المهنية؛
- مصلحة ترقية حقوق المرأة والنوع.
المادة 30: تكلف مصلحة النزاعات الأسرية والوساطة الاجتماعية بما يلي ـ:
- الدفاع عن مصالح أفراد الأسرة في حالة حدوث نزاعات أسرية؛
- المعالجة الاجتماعية للعنف الزوجي؛
- الدعم القانوني والقضائي للأزواج والنساء والرجال في مجال تطبيق أحكام مدونة الأحوال الشخصية؛
- مساعدة النساء والأطفال في الحصول على النفقة؛
- الإسهام في إعداد ومتابعة تنفيذ النصوص والاتفاقيات التي تحكم الأسرة؛
- تسيير قاعدة بيانات حول الأسرة.
وتضم هذه المصلحة قسمين
- قسم الدعم القانوني والقضائي؛
- قسم قاعدة البيانات.


المادة 31 : تكلف مصلحة الترقية الاقتصادية للأسرة والمقاولة النسوية بما يلي:
- تحيين وتنفيذ سياسات الأسرة انسجاما مع السياسات الوطنية للتنمية؛
- وضع و تنفيذ برامج للحد من الفقر على مستوى الأسر؛
- البحث عن فرص لتحسين الدخل الأسري وتعميمها ؛
- تعزيز قدرات الأسر على تعبئة وتسيير الموارد ؛
- ترقية وتعميم التقنيات المناسبة لنشاطات الأسرة؛
- المشاركة في حلقات التفكير ومنتديات التشاور الدولية المنظمة بهدف العمل على حماية الأسرة.
- عصرنة الإنتاج النسوي؛
- ترقية وتنمية التمويل الصغير والمقاولة النسوية؛
- تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بدمج النساء في عملية التنمية الاقتصادية؛
- الإسهام في إعداد وتنفيذ المشاريع الصغرى المنتجة لصالح النساء؛
- تأطير وتنظيم الحركة الجمعوية النسوية، عبر تشجيع كافة أشكال التنظيم الذاتي العصري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية.
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- قسم ترقية التمويل الصغير والمقاولة النسوية ؛
- قسم دعم تقدم الأسر.
المادة 32: تكلف مصلحة التهذيب و التربية الأسرية وتعزيز القدرات المهنية بما يلي:
- تطوير وتنفيذ برامج تهذيبية في مجال الصحة الأسرية؛
- تصميم وتنفيذ تهذيبية في مجال الصحة الأسرية؛
- تطوير شبكة هياكل القدرات المهنية للمرأة؛
- المساهمة في إزالة الصورة النمطية والعقبات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحد من تعليم الفتيات؛
تضم المصلحة قسمين:
- قسم التهذيب والتأطير الأسري؛
- قسم تطوير هياكل تعزيز القدرات المهنية للنساء.
المادة 33: تكلف مصلحة حقوق الأسرة والمرأة والنوع ما يلي:
- المساهمة في تنفيذ أحكام النصوص القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأسرة والمرأة والنوع ؛
- تنشيط النساء المجمعات في هياكل منظمة حول جميع المواضيع المتعلقة بتعزيز مكانتهن؛
- تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين ؛
- تحديد وتنفيذ الإجراءات التي تسهل إدماج النوع في سياسات وبرامج التنمية؛
- إشراك المرأة في مجالات صنع القرار ؛
- تنسيق وتنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة؛
- القيام، بالتعاون مع خلية المعلومات والتعليم والاتصال ، بتصميم ونشر رسائل محددة تستهدف المرأة ؛
- - محو الأمية عن النساء المجتمعات في هياكل منظمة ؛
- المساهمة في إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة.
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- قسم ترقية وحقوق الأسرة والمرأة والنوع ؛
- قسم محاربة العنف ضد النساء ؛